الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: وَهُوَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّفْصِيلِ إلَخْ) جَرَى عَلَى ذَلِكَ الْحَمْلِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.(قَوْلُهُ: عَلَى أَرْبَابِهِ) أَيْ: مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ.(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ عَلَى مَدْرَسَةٍ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَسْنَى وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: شُرُوطُهَا) يَعْنِي شُرُوطَ الْوَقْفِ عَلَى الْمَدْرَسَةِ.(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَلِلسُّبْكِيِّ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: وَلِلسُّبْكِيِّ إفْتَاءٌ إلَخْ) يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي التَّنْبِيهِ السَّابِقِ كَثِيرًا مَا يَعْتَمِدُ الشُّهُودُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ تَسَاهَلَ جَهَلَةُ الشُّهُودِ إلَخْ فَتَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ قُلْتُ نَعَمْ إلَخْ وَهُوَ كَلَامٌ نَفِيسٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: ذُكِرَتْ الْحُدُودُ فِيهَا أَصْلًا أَوْ ضِمْنًا.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْقَصْدِ وَالصَّرَاحَةِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الضِّمْنِ وَالتَّبَعِيَّةِ.(قَوْلُهُ: مِنْ أَقَرَّ فُلَانٌ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا.(قَوْلُهُ: فَلَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِالشَّهَادَةِ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ.(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: السُّبْكِيّ.(قَوْلُهُ: ثُبُوتُ الْبُنُوَّةِ ضِمْنًا) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ.(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهَا) أَيْ: مَسْأَلَةِ الْبُنُوَّةِ.(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يَشْهَدُ) الْأَخْصَرُ الْوَاضِحُ بِالشَّهَادَةِ بِهَا أَيْ: الْحُدُودِ.(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: نَحْوُ قَوْلِ الشَّاهِدِ إنْ شَهِدَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَقَرَّ بِكَذَا وَقَوْلُهُ: أَشْهَدُ أَنَّ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا أَقَرَّ بِهَا فُلَانٌ.(قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَثْبُتُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِعْسَارٍ وَغَصْبٍ.(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ.(قَوْلُهُ: وَرَضَاعٍ) مَرَّ مَا يُنَافِيهِ فِي شَرْحِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ إلَخْ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَغَصْبٍ مَرَّ مَا يُنَافِيهِ فِي الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: دُونَ الِاسْتِفَاضَةِ).(تَتِمَّةٌ) لَا يَثْبُتُ دَيْنٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ فِي قَدْرِهِ كَذَا عَلَّلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مِلْكَ الْحِصَصِ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ قَالَ وَالْوَجْهُ الْقَائِلُ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ بِالِاسْتِفَاضَةِ قَوِيٌّ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ تَرْجِيحُهُ كَمَا رَجَّحَ ثُبُوتَ الْوَقْفِ وَنَحْوَهُ بِهَا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا أَسْنَى وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضُوا) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.تَنْبِيهٌ:نَقَلَ فِي الْمُتَوَسِّطِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مَسْأَلَةً وَقَالَ إنَّهَا كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَهِيَ أَنَّ جَمَاعَةً شَهِدُوا بِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ الْفُلَانِيِّ لِزَيْدٍ وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَكُونُوا شَهِدُوا عَلَى الْوَاقِفِ أَيْ: لَمْ يُدْرِكُوهُ وَلَا قَالُوا إنَّ مُسْتَنَدَهُمْ الِاسْتِفَاضَةُ وَسُئِلُوا عَنْ مُسْتَنَدِهِمْ فَلَمْ يُبْدُوهُ بَلْ صَمَّمُوا عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِنَادِهِمْ إلَى الِاسْتِفَاضَةِ وَالشُّرُوطُ لَا تَثْبُتُ بِمِثْلِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ: وَأَيْضًا فَإِنَّ إهْمَالَ السَّبَبِ مُقْتَضَاهُ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ بِالْإِرْثِ. اهـ.وَأَنْتَ خَبِيرٌ مِنْ قَوْلِي الْآتِي وَإِذَا أَطْلَقَ الشَّاهِدُ وَظَهَرَ لِلْحَاكِمِ إلَى آخِرِهِ وَمِمَّا مَرَّ فِي الْمُنْتَقِبَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بَيَانُ سَبَبِ مَعْرِفَتِهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي جَرَيَانُ ذَلِكَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْعَارِفِ الضَّابِطِ وَغَيْرِهِ هُنَا وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ بَنَى إطْلَاقَهُ الْمَنْعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِنَادُ فِيهِ إلَّا إلَى الِاسْتِفَاضَةِ وَهَذَا الْحَصْرُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَنِدُ لِتَوَاتُرٍ مُفِيدٍ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَابْنُ الصَّلَاحِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَمْنَعَ ثُبُوتَ شُرُوطِ الْوَقْفِ بِهَذَا التَّوَاتُرِ الْأَعْلَى مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ وَإِذَا لَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِي الِاسْتِفَاضَةِ فَلَا وَجْهَ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ الْمُحْتَمَلِ اسْتِنَادُهَا لِوَجْهٍ صَحِيحٍ لَاسِيَّمَا مَعَ اشْتِرَاطِنَا فِي الشَّاهِدِ مَا مَرَّ وَقَوْلُهُ أَيْضًا فَإِنَّ إهْمَالَ السَّبَبِ إلَى آخِرِهِ لَا يُلَاقِي مَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّ إهْمَالَ سَبَبِ الْإِرْثِ يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِالْأَصْلِ الْمَقْصُودِ، وَإِهْمَالُ السَّبَبِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ بَلْ لِلْجَهْلِ بِطَرِيقِهِ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْجَهْلَيْنِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: إلَى الْجَهْلِ بِالْأَصْلِ) قَدْ يَمْنَعُ تَأْدِيَتَهُ إلَى ذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِكَيْفِيَّةِ الْإِرْثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إذَا جُهِلَتْ الْكَيْفِيَّةُ لَمْ يُمْكِنْ الْإِرْثُ.(قَوْلُهُ نَقَلَ) أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ صَاحِبُ التَّوَسُّطِ.(قَوْلُهُ: وَأَجَابَ ابْنُ الصَّلَاحِ) أَيْ: عَنْ السُّؤَالِ عَنْ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ.(قَوْلُهُ: وَالشُّرُوطُ لَا تَثْبُتُ إلَخْ) إنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ فَهُوَ مُنَافٍ لِمَا سَبَقَ عَنْهُ سَيِّدُ عُمَرُ وَتُدْفَعُ الْمُنَافَاةُ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي الشَّهَادَةِ بِالشُّرُوطِ بِانْفِرَادِهَا كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الشَّهَادَةِ بِهَا مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ.(قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: ابْنُ الصَّلَاحِ.(قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ وَقِيلَ يَكْفِي مِنْ عَدْلَيْنِ.(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ: مَعْرِفَتِهَا) أَيْ: الْمُنْتَقِبَةِ أَقُولُ إنَّهُ يَنْبَغِي إلَخْ مَفْعُولُ خَبِيرٍ.(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْعَارِفِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْجَرَيَانِ.(قَوْلُهُ: الْمَنْعَ) أَيْ: لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ.(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: فِي عِلْمِ نَاظِرِ الْوَقْفِ.(قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يَنْحَصِرْ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ.(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورَ الدِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ.(قَوْلُهُ: إلَى الْجَهْلِ بِالْأَصْلِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ تَأْدِيَتَهُ إلَى ذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهْلِ بِكَيْفِيَّةِ الْإِرْثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا جُهِلَتْ الْكَيْفِيَّةُ لَمْ يُمْكِنْ الْإِرْثُ سم.(قَوْلُهُ: لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.(وَشَرْطُ التَّسَامُعِ) الَّذِي يَجُوزُ الِاسْتِنَادُ إلَيْهِ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا ذَكَرَ (سَمَاعُهُ) أَيْ: الْمَشْهُودِ بِهِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ (مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ) وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِصِدْقِهِمْ وَهَذَا لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَدْرَكَ بِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ حُرِّيَّةٌ وَلَا ذُكُورَةٌ وَلَا عَدَالَةٌ وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِمْ لِهَذَا بِالتَّوَاتُرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ إسْلَامٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِهِ وَكَأَنَّهُ لِضَعْفِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ التَّوَاتُرِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ وَبِهِ فَارَقَ الِاسْتِفَاضَةَ فَهُمَا مُسْتَوِيَانِ فِي الطَّرِيقِ مُخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَرَةِ كَمَا حُقِّقَ فِي مَحَلِّهِ (وَقِيلَ يَكْفِي) التَّسَامُعُ (مِنْ عَدْلَيْنِ) إذَا سَكَنَ الْقَلْبُ لِخَبَرِهِمَا وَعَلَى الْأَوَّلِ لَابُدَّ مِنْ تَكَرُّرِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ عُرْفًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَشَرَطَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ أَنَّهُ لَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ الِاسْتِفَاضَةُ وَمِثْلُهَا الِاسْتِصْحَابُ ثُمَّ اخْتَارَ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَهُ تَقْوِيَةً لِعِلْمِهِ بِأَنْ جَزَمَ بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ مُسْتَنَدِي الِاسْتِفَاضَةُ أَوْ الِاسْتِصْحَابُ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا كَأَشْهَدُ بِالِاسْتِفَاضَةِ بِكَذَا فَلَا بَلْ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ ذِكْرُهَا مُطْلَقًا حَيْثُ قَالَ فِي شَاهِدِ الْجَرْحِ: يَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فِيهِ كَذَا لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ هُنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ خِلَافَ مَا سَمِعَ وَعَلَيْهِ فَيُوَجَّهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي الْجَرْحِ بِأَنَّهُ مُفِيدٌ فِي الْمَقْصُودِ مِنْهُ مِنْ عَدَمِ ظَنِّ الْعَدَالَةِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا.وَإِذَا أَطْلَقَ الشَّاهِدُ وَظَهَرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ الِاسْتِفَاضَةُ لَمْ يُلْجِئْهُ إلَى بَيَانِ مُسْتَنَدِهِ إلَّا إنْ كَانَ عَامِّيًّا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ يَجْهَلُ شُرُوطَهَا، وَكَيْفِيَّةُ أَدَائِهَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا وَلَدُ فُلَانٍ أَوْ وَقْفُهُ أَوْ عَتِيقُهُ أَوْ مِلْكُهُ أَوْ هَذِهِ زَوْجَتُهُ مَثَلًا لَا نَحْوَ أَعْتَقَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ تَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ كَذِبٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ وَشَاهَدَهُ لِمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ التَّسَامُعِ الَّذِي يَجُوزُ الِاسْتِنَادُ إلَيْهِ فِي الشَّهَادَةِ إلَخْ) فَسَّرَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ التَّسَامُعَ بِالِاسْتِفَاضَةِ.(قَوْلُهُ: مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَيَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ. اهـ.فَالْمُرَادُ هُنَا بِالْجَمْعِ وَبِأَمْنِ تَوَاطُئِهِمْ أَعَمُّ مِمَّا فِي التَّوَاتُرِ.(قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ قَدْ يَكُونُ الْعِلْمَ وَقَدْ يَكُونُ الظَّنَّ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ مَا فِي قَوْلِهِ وَهَذَا لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ بَلْ اللَّازِمُ الْأَعَمُّ مِنْ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ) كَصَاحِبِ الْعُبَابِ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.(قَوْلُهُ: فَهُمَا مُسْتَوِيَانِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ.(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ لَابُدَّ مِنْ تَكَرُّرِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ عُرْفًا) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ التَّوَاتُرُ وَالْعِلْمُ.(قَوْلُهُ: ثُمَّ اخْتَارَ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ التَّرَدُّدِ وَالرِّيبَةِ بَطَلَتْ أَوْ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ ش م ر.(قَوْلُ الْمَتْنِ وَشَرْطُ التَّسَامُعِ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ رَوْضٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
.فَرْعٌ: مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ اعْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ جَازَ الْحَلِفُ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَيْهَا بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الْحَلِفُ عَلَى خَطِّ الْأَبِ دُونَ الشَّهَادَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ مَعَهُ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: الَّذِي يَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ النَّسَبِ وَمَا بَعْدَهُ.(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ جَمْعٍ) أَيْ: كَثِيرٍ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُكَلَّفِينَ ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ تَوَاطُؤُهُمْ) أَيْ: تَوَافُقُهُمْ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الظَّنُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِحَيْثُ يَقَعُ الْعِلْمُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ. اهـ. قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِهَا عَنْ الثَّانِي فَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ وَبِالْأَمْنِ مِنْ تَوَاطُئِهِمْ أَعَمُّ مِمَّا فِي التَّوَاتُرِ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ مَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَهَذَا لَازِمٌ إلَخْ بَلْ اللَّازِمُ الْأَعَمُّ مِنْ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ.(قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الظَّنُّ الْقَوِيُّ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ قَائِلَ هَذَا إنَّمَا أَرَادَ بِهِ بَيَانَ مُرَادِ الْمُصَنِّفِ مِمَّا قَالَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ خَاصَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَا يُفِيدُهُ أَوْ الظَّنُّ الْقَوِيُّ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْبَغِي قَوْلُ الشَّارِحِ خِلَافًا لِمَنْ إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: وَيَحْصُلُ الظَّنُّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِمَا قَبْلَهُ أَيْ: لِقَوْلِ الْمَتْنِ يُؤْمَنُ إلَخْ.(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ اسْتَدْرَكَ بِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِمْ فِي الْمُغْنِي.
|